وزارة الشباب و الرياضة… مرسوم وزاري يحدد صلاحيات و عهدات رؤساء الاتحاديات
حددت وزارة الشباب والرياضة، فترة تقلد رؤساء الاتحاديات الرياضية لمهامهم بعهدتين رسميا، سواء كانت ولايتين متتاليتين أو منفصلتين، وفق المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 330-14 المؤرخ في 2014، والذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها، وقانونها الأساسي النموذجي. تنص المادة 17 من المرسوم التنفيذي 330-14، على أنه بموجب هذا القانون “تحدد عهدات رؤساء الاتحادية الرياضية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين على الأكثر”. “كما يحدد عدد عهدات أعضاء المكتب الفيدرالي بعهدتين متتاليتين، مع إمكانية الترشح لعهدة جديدة، بعد انقضاء عهدة أولمبية كاملة، وكذا الترشح لمنصب رئيس الاتحادية”، وفق التعديلات الصادرة بتاريخ 22 يونيو الحالي في الجريدة الرسمية. في نفس السياق، تطبق هذه التعديلات ابتداء من العهدة الأولمبية 2021-2024 دون أثر رجعي، مع إلزام الاتحاديات الرياضية الوطنية بمطابقة قوانينها الأساسية، مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي في أجل أقصاه سنة واحدة، بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (22 جوان 2021). و تضمن المادة 5 من التعديلات التي طرأت على المرسوم التنفيذي رقم 330-14، توسيع تشكيلة الجمعية العامة لاتحادية الرياضيات الوطنية، وفتح المجال أمام فئات أخرى من ممثلي الحركة الرياضية الوطنية. و يجب أن تشمل “الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية والبرالمبية، وكذا ممثل عن الرياضيين السابقين المتوجين في الألعاب الأولمبية والبرالمبية في الرياضات الجماعية”، بالإضافة إلى “ممثل منتخب من طرف نظرائه، عن الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية، المعترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، وكذا رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله مفوضا قانونا”. كما ينص هذا التعديل، على أنه أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، “يكون الرئيس وأعضاء المكتب الفيدرالي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين”. بخصوص التمثيل النسوي داخل المكتب الفيدرالي “تم تعديل تشكيلة المكتب، ليشمل بصفة إلزامية العنصر النسوي، حيث في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة، يتم بصفة إلزامية تزكية امرأة واحدة على الأقل في المكتب الفيدرالي، يتم اختيارها من بين النساء الحائزات على سجل رياضي في المنافسات الرياضية، أو تجربة في مجال التسيير الرياضي”، وفق المادة 19 من التعديل. و في الأخير، يمنح التعديل لأعضاء الجمعية العامة للاتحاديات الرياضية صلاحيات أوسع، حيث تنص المادة 8 “إلزام رئيس الاتحادية باستدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية، في أجل أقصاه 15 يوما، في حالة ما تقدم ثلثي (3 / 2) أعضاء الجمعية العامة بهذا الطلب”. كما تنص المادة 14 على “تطبيق التدابير التأديبية والتحفظية المنصوص عليها في القانون رقم 05-13، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، في حالة عدم احترام الرئيس بالالتزامات المتعلقة بتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية، وكذا تجديد الهيئة الانتخابية في الآجال المحددة”.
بن حدة